إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٧ - بيان ما دل على أنّ وقت العصر يوم الجمعة ستّة أقدام
لصراحة الأخبار السابقة في خلافه.
ويمكن أن يكون قوله ٧ في الجواب : « إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم يقبل منه » أمارة التقيّة أيضاً ؛ إذ لو حمل على ظاهره من الموافقة لمذهب الشيعة ، ففيه : أنّ اعتقاد المخالفة يقتضي الخروج عن الإيمان بأيّ وجه كان لا بخصوص هذا الفعل ، بل لو صلّى في أوّل الوقت بهذا الاعتقاد كذلك ، وحينئذ فاستدلال الشيخ به محلّ تأمّل.
وما تضمّنه آخر الحديث من قوله : « فمن رغب عن سننه الموجبات » إلى آخره. لعلّ المراد به من ترك ما ثبت بالسنّة على وجه الوجوب كمن ترك الواجب بالقرآن. وفي التهذيب : « فمن رغب عن سنّة من سننه الموجَبات » [١] وعلى التقديرين فالموجَبات بالفتح اسم مفعول أي : ما أوجبه الله هذا.
وأمّا الثالث [٢] : فمخالفته للأوّل ظاهرة ؛ لأنّ مفاده أنّ العصر تصلّى على أربعة أقدام وهي الذراعان ، فمن تركها إلى ستّة أقدام فهو تضييع ، والخبر الأوّل دلّ على أنّ التأخير إلى قرب غيبوبة الشمس تضييع ، ولعلّ التوجيه بأنّ التضييع له مراتب ممكن.
والرابع [٣] : كما ترى يدلّ على أنّ صلاة العصر يوم الجمعة على ستّة أقدام ، وفي الأخبار ما يقتضي أنّ فعل العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غيره من الأيّام ، وحينئذٍ فالخبر يقتضي فعل الظهر بعد الستّة ، وعدم تعرض الشيخ لهذا لا وجه له.
[١] التهذيب ٢ : ٢٦ / ٧٤ ، الوسائل ٤ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢. [٢] في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه ، والخبر الثاني مغفول عن شرحه. [٣] في النسخ : والثالث ، والصواب ما أثبتناه.